الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
فرع:
فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟
لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:
الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.
الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (١).
الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
وحجته:
١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (٣).
٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (٤).
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية (٥).
(١) المغني ٦/ ٣٤٤، والمصدر السابق.(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، المهذب مع تكملة الثانية ١٣/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٣٣٩.(٣) المبدع ٤/ ٣٣٩.(٤) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.(٥) تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.