٢ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه (١).
القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على ماله.
وهو مذهب أبي حنيفة (٢).
وحجته:
١ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار (٣).
٢ - أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، ما يملكه الولي قياساً على الإعتاق بغير عوض (٤).
٣ - أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع، بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة (٥).
القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال.
وهو مذهب الشافعي (٦).
١ - أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة، فلم يجز كالإعتاق بغير عوض (٧).
(١) المبدع ٤/ ٣٣٧.(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.(٣) المغني ٦/ ٣٤٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.(٤) المصدر السابق.(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.(٦) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٢١٣،(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.