ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (١).
٣ - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم (٢).
ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم: ما تقدم من دليل القول الأول.
ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.
أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه … ما خلا الأب والأم، وولد الصلب … )
١ - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم: ما تقدم من دليل القول الأول.
٢ - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفاً، بل القريب من ينتمي بواسطة (٣).
٣ - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف (٤).
(١) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٤٤٦).(٢) الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٣٤٤).(٣) روضة الطالبين (٦/ ١٧٣)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠).(٤) روضة الطالبين (٦/ ١٧٢)، عجالة المحتاج (٣/ ١١٠٠)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.