(٢٩٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا للسنة، فقال لها: أنت طالق، وسكت، قال: هي طالق واحدة للسنة، فإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا للسنة؛ قال معلى: قيل لأبي يوسف: فإن كان قال لها: قد طلقتك، فأشار بيده أنها ثلاث، فقال: لا يشبه قوله: «أنت طالق»«قد طلقتك»(٢).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/٤٦)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٨). (٢) انظر: عيون المسائل للسمرقندي (٩٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢١٦).