فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦١٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع بعد قوله: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، قال معلى: وقال أبو يوسف: يقول: اللهم ربنا ولك الحمد (١).

(٦١١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل افتتح الصلاة فقال: الله أكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم، وهو عالم، أو جاهل، فقال: قال أبو حنيفة: يجزئه، وقال أبو يوسف: إن كان عالما لم يجزئه، وإن كان جاهلا أجزأه (٢).

(٦١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره عد الآي في الصلاة، وعد التسبيح؛ لأن العد ليس من الصلاة، فأكره أن يتشاغل بغير الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا أرى به بأسا، قال معلى: وقال أبو يوسف: لا أرى بعد الآي في التطوع والمكتوبة بأسا (٣).

(٦١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خلف الصفوف وحده بحذاء الإمام كان أو بغير إحذاء الإمام أجزأه، وهذا قياس حديث [أبي بكر] (٤)، أرأيت رجلين قاما في الصف، فكبر أحدهما قبل الآخر، أليس الأول


(١/ ٥٨٩).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٦٢)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٨٨).
(٢) انظر: الأصل (١/١٥).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٧٨).
(٤) كذا في الأصل، ولم أقف عليه من حديث أبي بكر ﵁، ولعل المقصود هو حديث أبي بكرة، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٧٨٣) من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>