الذي يرى أنه طاهر، وهذا قوله الأول، لأنه قد قال في المسألة الأولى - وهي مثل هذه المسألة -: أنه يتحرى في قوله، ويعيد إحدى الصلاتين.
(٦٦٤) وقال أبو يوسف في رجلين أم أحدهما صاحبه فغلطا؛ فلم يدريا أيهما الإمام؟ قال: يركعان جميعا ويسجدان جميعا معا، ولا يغيران ركعتيهما التي دخلا عليها في الصلاة، ويقرآن جميعا، فإن غيرا نيتهما فصلاتهما فاسدة.
(٦٦٥) وقال أبو يوسف في: رجل أم رجلا فقطر من أحدهما دما، ولا يدريان من أيهما قطر؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة المأموم فاسدة، ويعيدها إن شاء بوضوء، وإن شاء بغير وضوء.