- والأول: إما شرعي: كالصلاة على الطهارة، أو عرفي: كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي: كترك الاستدبار لفعل الاستقبال.
- والثاني:[فجعله](١) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر (٢)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت (٣)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.
* * *
(١) في الأصل و (د): يجعله، والمثبت من (ب) و (ج). (٢) في (ب): الطاهر بالنجس. (٣) في (د): بالأجنبية.