<<  <  ص:  >  >>

- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو ﵇] (١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢).

- أو يفعل (٣) ﵇ ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه] (٤)؛ [فيكون نسخا للأول] (٥) (٦).


= منهما يكون ناسخا للأول، وإن لم يعلم يرجح بينهما، وإلا تساقطا، أو يتخير المجتهد بينهما، أو يتوقف. ونسب الجويني هذا القول إلى كثير من العلماء، وهو قول الباجي.
ينظر: أفعال الرسول ﷺ للأشقر (٢/ ١٧١ - ١٧٥). وينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١٨)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٢٣٢)، المحصول لابن العربي (ص ١١١)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٣)، نفائس الأصول (٦/ ٢٣٥٦)، الإبهاج (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط (٦/٤٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨)، إرشاد الفحول (ص ١٦٦).
(١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) مثل إقراره ﵇ عبد الرحمن بن عوف ﵁ على لباس الحرير، وهو ﵇ يترك لباسه، وقد جعل المؤلف هذه المسألة - تعارض الفعل والإقرار - من تعارض الفعلين، وهي ترجع إلى التخصيص بالإقرار.
ينظر: شرح حلولو (٢/ ٣٤٢)، رفع النقاب (٤/ ٤١٧).
(٣) في (ج): بفعل.
(٤) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) سقط من الأصل، وفي (ب): فيكون نسخا عن النبي ﷺ للأول. والمثبت من (ج) و (د).
(٦) أي: أن يفعل ﵇ فعلا ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل ﵇ ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول. مثال ذلك: أنه ﵇ رئي يشرب جالسا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائما، فالقيام ضد الجلوس. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤١٧).

<<  <   >  >>