• لنا: أنه سبيل المؤمنين.
وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.
الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.
الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر
والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.
(١) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (١٧/ ٢٢٠)، و «المعتمد» (٢/ ٤٩٧)، و «المجزي» (٣/٤٩). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.