للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن يرد هذا ما رواه مسلم (٧٣٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

قلت: حديث عائشة في البخاري (١١٨٢) الذي فيه: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ». يدل على أنَّ الغالب من هدي رسول الله صلاة أربع قبل الظهر، وحديث ابن عمر محمول على فعل النبي ذلك في بعض الأوقات.

وأمَّا حمل حديث عائشة على التنفل بعد الزوال من غير الراتبة فيه نظر، فإنَّها حديثها في سياق ذكر رواتب الصلوات.

وما يسمى بسنة الزوال أو صلاة الزوال فيها نظر، وقد أثبتها بعض العلماء كالغزالي، والعراقي، وابن القيم في كلامه السابق، وجماعة من علماء الشافعية.

والأظهر أنَّها سنة الظهر القبلية كما سار على ذلك جماعة من العلماء.

٢ - فيه إستحباب صلاة ركعتين بعد صلاة الظهر.

وجاء في صلاة أربع ركعات ما رواه أبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (١٨١٤، ١٨١٥) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>