فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - ١] (٦/ ٦٠):

«يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﷺ بحضرته ﷺ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

٢ - وفيه جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه. وسيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام على حكم لبس الأحمر في كتاب اللباس.

٣ - وفيه مشروعية التبرك بآثار النبي ﷺ، وهذا من خصائصه ﵊ ولا يشرع هذا لغيره ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنَّه فعل ذلك مع غير النبي ﷺ، ولو كان ذلك مشروعاً في حق غير النبي ﷺ لفعلوه ﵃ أجمعين.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقاً كالعلامة النووي، وابن حجر، والشوكاني، والسيوطي، والقاري، وصاحب عون المعبود وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>