«وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فرداً حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس يقتضى الإجزاء فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض وفيه ما فيه» اهـ.
قلت: ولا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث إلَّا على افتراض أنَّ أنساً كان بالغاً وهذا غير معلوم فإنَّ النبي ﷺ لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين فلا يدرى كم كان له من العمر عند صلاته مع اليتيم وهل كان بالغاً أم لا.
١٠ - وفيه تنظيف مكان المصلي.
١١ - واحتج به من قال المرأة وحدها صف، وهي رواية حرب عن الإمام أحمد ﵀.
قلت: وقد جاء في ذلك حديث موضوع. قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد](١/ ٢٦٨):
«في هذا الباب حديث موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "المرأة وحدها صف"، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا» اهـ.
١٢ - وفي رواية مسلم دليل على أنَّ موقف الواحد عن يمين الإمام.
١٣ - واحتج به من قال: إنَّ النجاسة المشكوك بها تتطهر بالرش.