فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

"كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى وفي رواية مما يطولها" وفي هذا ما يدل على أن أبا سعيد رأي أن صلاة الناس في زمانه أنقص مما كان رسول الله ﷺ يفعلها.

ولهذا قال للسائل مالك في ذلك من خير.

وفي الصحيحين "أنَّه ﷺ كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة" ومن المتيقن أنَّه ﷺ لم تكن قراءته في الصلاة هذاً بل ترتيلاً بتدبير وتأن.

وروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة: "أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين". وأصله في الصحيح "أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين" يريد الأعراف كما جاء مفسراً في رواية النسائي.

وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم: "أنَّه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها في المغرب.

وهذا يدل على أنَّ هذا الفعل غير منسوخ لأنَّه كان في آخر حياته ﷺ.

<<  <  ج: ص:  >  >>