«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي». ومع هذا ما صحح النبي ﷺ عمله.
٧ - أنَّ الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية.
قُلْتُ: أمَّا الجذعة من الضأن فتجزي في الأضحية لما رواه مسلم (١٩٦٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».
ويجزئ الجذع من الضأن وإن وجدت المسنة لما رواه أبو داود (٢٨٠١)، وابن ماجه (٣١٤٠) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ».
ورواه النسائي (٤٣٨٣) مِنْ طَرِيْقِ عاصم به ولم يسمي الصحابي.
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
والمسنة هي الثني، والثني من سقطت ثناياه، والجذع من الضأن دون ذلك وهو من سقطت أسنانه وله علامتان:
الأولى: نوم الصوفة على ظهرة.
والأخرى: النزو على الإناث. واختلفوا في سنه على أقوال وضبط ذلك بالوصف أصح.
٨ - تخصيص إجزاء الجذع بأبي بردة دون غيره، وفي هذه المرة دون غيرها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.