فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - وفيه أنَّ التكبير في العيد يكون جهراً ولولا إظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم.

٩ - واحتج به من قال بالتكبير الجماعي في العيد.

وفي الباب ما رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ السُّوقِ فَيُكَبِّرُونَ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَاحِدًا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم صاحب الْمُسْتَدْرَكِ، وأبو بكر بن إسحاق هو أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي.

١٠ - وفيه أنَّ التكبير لا ينقطع بالوصول إلى المصلى.

١١ - وفيه استحباب الْدُعَاء في مصلى العيد.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٣٤):

«وفيه - أيضاً -: ما يدل على أنَّ إظهار الْدُعَاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الْدُعَاء حيث كان النبي ﷺ يدعو في خطبته، ويؤمن الناس على دعائه» اهـ.

١٢ - وفيه أنَّ صلاة العيد في المصلى هي السنة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٣٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>