قُلْتُ: وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم منهم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ](١٥٢): «وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه الفضة أو كثر وكذلك ما سمي ديناراً» اهـ.