للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

* * *

١٦٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - بيان نصاب الفضة وأنَّه خمسة أواق، والأوقية أربعون درهماً فمجموع ذلك مائتا درهم.

٢ - ويدل الحديث أنَّ العبرة بزكاة الفضة الوزن لا العدد فإنَّ الأوقية معيار من معايير الوزن، وهو ما يزن أربعين درهماً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٥/ ٤٠٤):

«والأُوقِيَّةُ: زِنةُ سَبعة مَثاقِيلَ وَزِنَةُ أَربعين دِرْهَمًا» اهـ.

قُلْتُ: وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم منهم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فقال كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (١٥٢): «وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه الفضة أو كثر وكذلك ما سمي ديناراً» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣١١):

«وأمَّا الدرهم فأجمعوا على أنَّ كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أنَّ نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلَّا بن

<<  <  ج: ص:  >  >>