رواه الربيع بن حبيب في [مُسْنَدِه](٣٣٢) مِنْ طَرِيْقِ أبي عُبيدة، عن جابر بن زَيد، عن ابن عباس قال، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:«ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهماً وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني خمس أبعرة وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
قُلْتُ: الربيع إباضي لا يعرف، وهكذا شيخه أبو عبيده واسمه مسلم بن أبي كريمة التميمي، ولم أقف فيهما على جرح ولا تعديل.