للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: روى أحمد (٢٢٠٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ : «أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ورواية موسى بن طلحة وجادة صحيحة.

وروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٢١)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٤٥٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٤٧٢) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».

قُلْتُ: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي في حديثه لين، وسفيان هو الثوري، وأبو بردة لم يسمع من معاذ.

قُلْتُ: ويتقوى هذا بما قبله.

وهذان الحديثان يدلان على أنَّ الزكاة لا تجب إلَّا في هذه الأصناف الأربعة، وقد جاء ما يدل على أوسع من ذلك فمن ذلك ما رواه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>