<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه أحمد (١٧٠٥٥، ١٧٠٦٠) مِنْ طَرِيْقِ عكرمة بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله وكان قد أدرك نفراً من أصحاب النبي ﷺ عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره.

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وعكرمة بن عمار أكثر الحفاظ على توثيقه، وإنَّما تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير وأنها مضطربة.

قُلْتُ: وأفضل وقتها عند اشتداد الحر؛ لما رواه مسلم (٧٤٨) عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٨٨):

«هو بفتح التاء والميم يقال: رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل. والأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة. وفيه: فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال» اهـ.

وَقَالَ ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٤/ ٣٦):

«والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>