<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«بيع التمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه، وكذلك يجوز بيعها بالعروض قياسًا على الدنانير والدراهم، وإنَّما خص ﵇ الدنانير والدراهم في هذا الحديث؛ لأنَّهما جل ما يتعامل الناس به» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٣):

«معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما. والممتنع إنَّما هو بيعه بالتمر إلَّا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه» اهـ.

٦ - واحتج أهل الكوفة بنهي النبي ﷺ عن المزابنة على نسخ إباحة المزابنة لأهل العرايا.

قُلْتُ: وهذه دعوى عارية عن الدليل، وهذا الحديث يردها فإنَّ النبي ﷺ نهى عن المزابنة واستثنى أهل العرايا كما في هذا الحديث.

٧ - جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه بمشيئة الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>