وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا، لقالوا: قد نص أئمة اللغة على أنَّ كل مسكر خمر، وقولهم حجة» اهـ.
قُلْتُ: وسيأتي الكلام على سائر الأحكام المتعلقة بالخمر بمشيئة الله في كتاب الحدود، والأشربة.
٤ - أنَّ النهي عن بيع الخمر يشمل من باشر بيعها، أو وكل ذمياً في بيعها خلافاً لأبي حنيفة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٦):
«فصل: ولا يجوز بيع الخمر، ولا التوكيل في بيعه، ولا شراؤه.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنَّ بيع الخمر غير جائز.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذمياً في بيعها وشرائها» اهـ.
٥ - وفيه تحريم بيع الميتة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٤٩):
«وأمَّا تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه، أو ذكى ذكاة لا تفيد حله. ويدخل فيه أبعاضها أيضاً» اهـ.
٦ - واحتج به من أدخل شعور الميتة، وريشها، ووبرها، وصوفها في حرمة بيعها.
قُلْتُ: الصحيح من أقوال العلماء أنَّه لا يدخل في تحريم بيع الميتة بيع شعرها ووبرها وصوفها وريشها.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٥٣ - ٧٥٤):
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.