<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهي النبي ﷺ عن بيع وشرط.

وإنَّما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن» اهـ.

قُلْتُ: سبق الكلام على الشروط، وما يحل منها، وما لا يحل في شرح الحديث الماضي.

٤ - بركة النبي ﷺ.

٥ - عطف النبي ﷺ على أصحابه.

٦ - عظيم كرم النبي ﷺ.

٧ - جواز المماكسة في البيع.

٨ - جواز ضرب الحيوان للمصلحة.

٩ - وفيه جواز تأجيل الثمن في البيع.

١٠ - وفيه جواز إضافة الشيء إلى مالكه أولاً، فإنَّ النبي ﷺ قال لجابر: «خُذْ جَمَلَكَ». مع أنَّه قد انتقل من ملكه.

١١ - جواز مخاطبة النبي ﷺ بـ"لا" في الأمور الجائزة.

والسبب في قول جابر ذلك هو أنَّ نفسه لم تطب أن يأخذ ثمناً من رسول الله ﷺ وأراد أن يهبه له هبة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>