<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووجه الإشكال أنَّ النبي ﷺ بيَّن في هذين الحديثين استئمار اليتيمة، واليتيمة لا يطلق عليها ذلك إلَّا إذا كانت قبل الاحتلام.

وقد حمل بعض العلماء الحديث على من بلغت تسع سنين.

قَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٣/ ٤١٧):

«وقال أحمد وإسحق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أنَّ النبي ﷺ بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٣٣):

«فصل: وإذا بلغت الجارية تسع سنين، ففيها روايتان؛ إحداهما، أنَّها كمن لم تبلغ تسعاً، نص عليه في رواية الأثرم.

وهو قول مالك، والشافعي وأبي حنيفة، وسائر الفقهاء.

قالوا: حكم بنت تسع سنين، حكم بنت ثمان؛ لأنَّها غير بالغة، ولأنَّ إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات، فكذلك في النكاح.

والرواية الثانية، حكمها حكم البالغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>