«وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنَّه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار. فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي أنَّه لا يستحب؛ بل يكون بلوغاً مباحاً» اهـ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٢/ ١٩٤ - ١٩٥): «والمستحب في "الصداق" مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً. فهذه سنة رسول الله ﷺ من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله ﷺ في الصداق قال أبو هريرة ﵁ كان: صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم