<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: في إسناده انقطاع بين عمار وعمر بن الخطاب ﵁.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٤):

«وفي هذا الحديث من الفقه: جواز اتخاذ خاتم الحديد. وقد أجازه بعض السلف، ومنعه آخرون لقوله ﷺ فيه: "حلية أهل النار". ورأوا أنَّ المنع هو المتأخر عن الإباحة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢١٣):

«وأمَّا الحديد فقد قيل إنَّما كره ذلك من سهوكته وريحه ويقال: معنى حلية أهل النار أنَّه زي بعض الكفار وهم أهل النار والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ رَسَائِلِ ابنِ رَجَبِ] (٢/ ٦٦٧):

«والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلوا عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الَّذِي في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: "التمس ولو خاتمًا من حديد"» اهـ.

١٨ - وفيه جواز أخذ العوض في تعليم القرآن، ويدل عليه أيضاً ما رواه البخاري (٥٧٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا

<<  <  ج: ص:  >  >>