«وفي هذا الحديث من الفقه: جواز اتخاذ خاتم الحديد. وقد أجازه بعض السلف، ومنعه آخرون لقوله ﷺ فيه:"حلية أهل النار". ورأوا أنَّ المنع هو المتأخر عن الإباحة» اهـ.
«والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلوا عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الَّذِي في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه:"التمس ولو خاتمًا من حديد"» اهـ.
١٨ - وفيه جواز أخذ العوض في تعليم القرآن، ويدل عليه أيضاً ما رواه البخاري (٥٧٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا