قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ](١٠/ ١٧٩): «ولا أعلم خلافاً في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي](٧/ ٢٨٩): «وهذا الحديث حجة في وجوب إجابة دعوة الوليمة، ولا خلاف في ذلك بين الصحابة والتابعين إلَّا ما روى عن ابن مسعود أنَّه قال: نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٥/ ٤٨٩): «قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو. وبه يقول مالك، والشافعي والعنبري، وأبو حنيفة وأصحابه.
ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات؛ لأنَّ الإجابة إكرام وموالاة، فهي كرد السلام» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٥/ ١٤٩): «ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها. فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها.