السادس: أن لا يكون القاتل والداً.
وذلك لما رواه أحمد (٣٤٦)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجة (٢٦٦٢) من طريق حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» لَقَتَلْتُكَ.
قُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس، وهذا لفظ أحمد، ورواه الترمذي (١٣٩٩) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ».
وفيه المثنى بن الصباح شديد الضعف، وحديث حجاج أصح منه. وابن عياش ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن غير الشاميين.
ورواه الدارقطني (٣٢٧٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٤٢)، و [الصُّغْرَى]، وفي [الْمَعْرِفَةِ] (٥٠٥٥) من طريق مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ بنْ وَارَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.