عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصِنَّ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ حديث عليٍّ وارد في شأن حد الزنا لا مطلقاً.
وقصة حفصة رواها عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٤٩١، ٢٩٥٨٣)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٨٢٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٢٧٦) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٦٢) من وجه آخر منقطع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.