<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: تنعقد؛ لأنَّها يمين مكلف، فانعقدت، كيمين المختار» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١١/ ١٤):

«فائدة: لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.

وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين.

ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب.

جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم.

قُلْتُ: ويتخرج انعقادها من مميز» اهـ.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ يمين الصبي لا ينعد مطلقاً لعموم الحديث في رفع القلم عنه.

الثامن: الاستثناء في اليمين.

وهذا إذا كان المقصود به تعليق الخبر دون الطلب، وقد سبق تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في شرح الحديث الماضي.

وروى أحمد (٤٥١٠، ٥٠٩٣، ٦٤١٤) أبو داود (٣٢٦٤)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١) واللفظ له من طريق أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>