<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وتوجيهه ظاهر جداً، فإنَّ النبي ﷺ نهاه عن الوفاء بالمعصية، وعين عليه الكفارة عيناً، فلا يخرج من عهدة الأمر إلَّا بأدائهما. وبالله التوفيق» اهـ.

قُلْتُ: وهذا القول هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.

١١ - وفيه النهي عن لعن المؤمن، وأنَّه كقتله، وهذا دليل على أنَّه كبيرة من كبائر الذنوب.

وقد تنازع العلماء في وجه تشبيه اللعن بالقتل على عدة أقوال:

الأول: أنَّ التشبيه في الهلاك، فالقتل هلاك دنيوي، واللعن هلاك أخروي.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٤١١): «لأنَّ القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٦٧): «أي لأنَّه إذا لعنه فكأنَّه دعا عليه بالهلاك» اهـ.

الثاني: أنَّ التشبيه في بلوغ الغاية في التأثير في العرض والنفس، فاللعن هو غاية القدح في العرض، والقتل هو غاية العدوان في النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>