وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها» اهـ.
٥ - وفيه استعمال القياس.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ](١/ ٢٠٩): «وهذا محض القياس من عمر ﵁ فإنَّ تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين وكما ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام» اهـ.
قُلْتُ: وقد مرت بعض مسائل هذا الحديث عند شرحنا لحديث جابر في كتاب البيوع.