الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخلاف الصيام؛ فإنَّه إنَّما يجيء مرة واحدة في السنة، فلا يشق قضاؤه.
ومنهم من قال: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر، فيغني ذلك عن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان؛ فإنَّه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها.
٣ - الحديث يدل على ما قاله الأصوليون من أنَّ قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ وإلَّا لم تقم الحجة به.