فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا

مالك (١).

وعن الحسن بن زياد: لا يُكبّر للانحطاط ويكبر للرفع. كذا في الحلية، والمحيط، والمجتبى (٢)، وعن أبي يوسف عكسه، وأنه لا يكبر فيها.

وقال شيخ الإسلام: روى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: الركن في السجدة؛ وضع الجبهة، والتكبير عند الرفع، حتى لو تركه يعيد (٣).

وفي مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب كما في الصلاة (٤).

وفي المبسوط: لم يذكر محمد ماذا يقول في سجوده، والأصح: أن يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجود الصلاة (٥)، وبه قال الشافعي ﵀ (٦) واستحسنوا أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به، وإن لم يفعل فلا يضر.

وفي الْمُجْتَبى: ولو أتى بغير تسبيح سجود الصلاة؛ جاز (٧).

وقالت عائشة ﵂: كان النبي ﵊ يقول في سجوده: «سجَدَ وجهي للذي خلَقَه، وشقَّ سمعه وبصره، بحوله وقُوَّتِه» (٨).

وفي المحيط: لو لم يذكر فيها شيئًا جاز؛ لأنها لا تكون أقوى من السجدة الصلبية، وهناك جائز بدونه، فهاهنا أولى (٩).


(١) انظر: التاج والإكليل لمحمد بن يوسف المواق (٢/ ٣٦٠)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٦١)، والفواكه الدواني لشهاب الدين النفراوي (١/ ٢٥١).
(٢) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ١٢٤)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٧٦).
(٣) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٧٦)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).
(٥) المبسوط للسرخسي (٢/١٠).
(٦) انظر: المجموع للنووي (٤/ ٦٤)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٣٢٢).
(٧) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٨٢).
(٨) رواه مسلم (١/ ٥٣٤، رقم ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
(٩) المحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>