وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الهَاشِمِيِّ، وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الهَاشِمِيَّ.
قَالَ: (وَوُجُوبُ الفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ
وفي المستصفى: وقيل: الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع (١).
وفي شرح الإرشاد: الاختلاف في المد؛ فإن المد عندنا رطلان، وعندهم رطل وثلث، ولا خلاف أن الصاع أربعة أمداد (٢).
(وهو)؛ أي: صاع عمر. (أصغر من الهاشمي)؛ لأنه اثنان وثلاثون رطلا.
وقد ذكر في المبسوط: الحجاجي ربع الهاشمي (٣).
ثم لابد من معرفة الصاع الذي يقدر الحنطة بنصفه والشعير بكله.
قال الطحاوي: الصاع: ثمانية أرطال بما يستوي كيله ووزنه، والذي يستوي كيله ووزنه: العدس والماش، فإذا [كان] (٤) مكيال يسعه ثمانية أرطال منهما؛ فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر. كذا ذكره المحبوبي وغيره (٥).
وفي الْمُجْتَبى: عن أبي حنيفة: أن الصاع ثمانية أرطال وزنًا، وعن محمد كيلا (٦).
قوله: (يتعلق بطلوع الفجر) وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وأبو ثور.
وقال الشافعي في الجديد، وأحمد (٧)، ومالك (٨)؛ في رواية: يتعلق بغروب الشمس.
(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٥٠٢).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٥٠٢).
(٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠).
(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٢٩٦)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٥٠٢).
(٦) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٠٣).
(٧) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤١٤)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٨٩).
(٨) انظر: التلقين للثعلبي (١/ ٦٧)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٢١).