. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذخيرة، وعن محمد: تقع واحدة (١).
وفي البدائع: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة [ونصفا؛ يقع ثنتان، ولم يحك خلافا (٢).
وفي الذخيرة (٣): لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة] (٤) وواحدة؛ بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة. وبه قال الشافعي (٥).
وعندهما: تقع ثنتان. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٦).
وعن أبي يوسف: تقع واحدة (٧).
ووجه: أن الاستثناء يقتصر على الأولى عند محمد، وعلى الأولى والثانية عند أبي يوسف.
ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثًا؛ بطل الاستثناء.
ولو قال: أنتِ طالق ثنتين وواحدة، أو واحدة وثنتين، إلا ثنتين؛ [فهي ثلاث.
ولو قال: طالق واحدة وثنتين إلا واحدة؛ يقع ثنتان.
ولو قال: ثنتين] (٨) وأربعًا إلا ثلاثًا؛ تقع الثلاث وبطل الاستثناء. ذكره القدوري (٩).
وفي المنتقى: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا؛ فهي ثلاث عند أبي
(١) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢٢٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٥٦).
(٣) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢١٧).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: نهاية المطلب للجويني (١٤/ ٢٠٠)، البيان للعمراني (١٠/ ١٢٦).
(٦) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ١٢٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٧/ ١٤٣).
(٧) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢١٧).
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٨٩).