وأخ أو أخت لأم؛ فالنفقة عليهما أسداسًا، وكذا في الجد والجدة، وكذا في الابن والأم، وبه قال أحمد.
وفي العم والعمة والخال؛ تجب على العم خاصة؛ لأنه الوارث فيرجح به، فإن كان العم معسرا؛ يجب على العمة خاصة؛ والخال أثلاثا؛ ثلثاها على العمة، وجعل المعسر كالميت.
ثم معنى قوله:(يجب على مقدار الميراث)(١) هو أن الميراث إذا ثبت بين ذوي الرحم المحرم ولم يتجاوز عنهم إلى غيرهم؛ كانت النفقة على ذي الرحم المحرَّم الذي لم يرث لا على وارث غير ذي رحم مُحَرَّم، كالخال وابن العم، فالنفقة على الخال؛ لأنه محرم، والميراث لابن العم؛ لأنه غير محرم. ذكره في المبسوط (٢).
ويقيده بقراءة ابن مسعود "على الوارث ذي الرحم المحرم" كما ذكرنا.
قوله:(وجه الفرق)؛ أي: بين نفقة الولد الصغير والولد الكبير الزمن.
قوله:(فاختص بنفقته)؛ لأنه باعتبار الولاية الكاملة صار بمنزلة نفسه. أما البالغ فليس للأب عليه ولاية ليصير في معنى نفسه، فاعتبر بسائر المحارم، فتكون نفقته بقدر ميراثه. وبرواية الحسن قال الشافعي.
وفي الابن المعسر والأخ الموسر يجب على الأخ عندنا.
(١) انظر المتن ص ٦٧٦. (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٢٢٧).