بنفس العقد، فإذا لم يكن معلومًا عند العقد يفسد العقد.
قوله:(وإن خيره بين أربعة لم يجز)، وكذا في الخياطة والصبغ إذا ذكر ثلاثة أنواع جاز، وإن زاد عليها لم يجز.
قوله:(لا بد من اشتراط الخيار في البيع، يعني لو باع أحد العبدين لم يصح إلا بشرط الخيار.
وفي الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل) إلى آخره، وهذا هو الفرق بين الإجارة والبيع.
قوله:(وقال زفر: الشرطان فاسدان)، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وهو القياس كما لو قال في البيع: إن أعطيت الثمن إلى شهر فعشرة، وإن أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما، وهذا فاسد فكذا هذا للتردد بين التسميتين.