شائعا، وكذا في اشتراط رفع البذر، وكذا إذا شرط الخراج والأرض خراجية يعني لا خلاف فيه للأئمة الثلاثة.
وفي الذخيرة: هذا إذا كان خراجهما خراج وظيفة بأن يكون دراهم أو دنانير أو قفزانا معينا، أما لو كان خراج مقاسمة وهو جزء من الخارج مشاعًا نحو الثلث أو الربع لا تفسد المزارعة بهذا الشرط، بخلاف ما إذا شرط صاحبه البذر من الخارج لنفسه، وهذا هو الحيلة التي ذكرناها.
الماذيانات: جمع الماذيان وهو أصغر من النهر، وأعظم من الجدول، فارسي معرب، وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم تسقى منه الأرض.
والسواقي: جمع الساقية وهو فوق الجدول دون النهر، كذا في المغرب.
فيكون كلاهما واحدًا، ويحتمل أن يكون بينهما فرق لذلك أوردهما بعطف أحدهما على الآخر، ولا خلاف فيه للأئمة الثلاثة؛ لأن الخبر الصحيح في النهي عنه غير معارض ولا منسوخ.
قيل: الماذيانات الأنهار التي خارج الزرع، والسواقي الأنهار الصغار في الزرع، وقيل: هي أوسع [من](١) السواقي.