في الجناية قبل القضاء وبعده)؛ لأنه بمنزلة الاتباع للأولين، ولا تتبدل العاقلة باعتبارهم، بخلاف ما لو تحولوا من ديوان إلى ديوان؛ لأن العاقلة الأخرى غير الأولى، فلا يشتركون بعد القضاء.
قوله:(إلا فيما سبق أداؤه) أي: لا اشتراك فيه، وعلى هذا الأصل تخرج مسائل كثيرة ذكرت في المبسوط. والله أعلم.