صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (١).
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.
وهو وجه عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
(١) قال ابن قدامة: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان اهـ. [المغني: ٣/ ٤٢].وانظر [الدر المختار: ٢/ ٢٩٧]، و [التاج والإكليل: ٢/ ١٢٩].، و [المجموع: ٤/ ٢٨٤].(٢) الدر المختار [٢/ ٢٩٧].(٣) التاج والإكليل [٢/ ١٢٩].(٤) المجموع [٤/ ٢٨٤].(٥) المغني [٣/ ٤٢]، الإنصاف [٢/ ٢٤٨].(٦) حكاه الرافعي، ونقله النووي [المجموع: ٤/ ٢٨٤].(٧) الإنصاف [٢/ ٢٤٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.