جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١).
وحجتهم في المسافر: أن رسول الله ﷺ كان لا يقيم الجمعة في السفر.
واختُلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟
وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟
والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية.
السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟
فقيل: إذا زالت الشمس.
وقيل: إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية.
السابعة: اختُلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟
فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك.
وقيل: ستة أميال.
وقيل: تجب على مَنْ داخل المصر.
وقيل: على من سمع النداء.
وقيل: على من آواه الليل إلى أهله.
الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط (٢) الجمعة أم لا؟ على قولين، والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.
(١) أخرجه أبو داوود (١٠٦٧).(٢) في أ، هـ: «شروط».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.