واعتبر مالك: البلوغَ والرشد؛ وحينئذٍ يدفع المال (١).
واعتبر أبو حنيفة: البلوغ وحده؛ ما لم يظهرْ سفَهٌ.
وقوله مخالف للقرآن.
﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ معناه: مبادرةً لِكِبَرِهم؛ أي: إن الوصيَّ يَستغنم أكلَ مال اليتيم قبل أن يَكبرَ.
وموضع ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ نصبٌ:
على المفعولية بـ ﴿وَبِدَارًا﴾.
أو على المفعول من أجله؛ تقديره: مخافةَ أن يَكبروا.
﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أمر الوصيَّ (٢) الغنيَّ أن يَستعفف عن مال اليتيم (٣)، ولا يأكلَ منه شيئًا.
﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب: المعنى: أن يَستسلفَ الوصيُّ الفقيرُ من مال المحجور (٤)، فإذا أيسرَ ردَّه.
وقيل: المراد: أن يكون له أُجرةٌ بقَدْرِ عمله وخدمته.
ومعنى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من غير إسراف.
وقيل: نسخها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾.
(١) في هامش ب زيادة: «إليه».(٢) في ب: «أمرٌ للوصيِّ».(٣) في د: «المحجور».(٤) في د: «اليتيم».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.