وأجاز الزمخشري أن تكون «كان» تامةً، والضمير مبهم، و ﴿نِسَاءً﴾ تفسير (١).
﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ظاهره: أكثر من اثنتين، ولذلك أُجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين (٢).
وأما البنتان: فاختلف فيهما:
فقال ابن عباس: لهما النصف، كالبنت الواحدة.
وقال الجمهور: لهما الثلثان، وتأولوا ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾: أن المراد: اثنتان فما فوقهما.
وقال قوم: إن ﴿فَوْقَ﴾ زائدة؛ كقوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وهذا ضعيف.
وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن.
وقيل: بالقياس على الأختين.
﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ بالرفع: فاعل، و «كان» تامة.
وبالنصب: خبر «كان».
وقوله تعالى: ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ نصٌ على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليلٌ على أن للابن جميع المال إذا انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(١) الكشاف (٤/ ٤٥٧).(٢) في أ، ب، ج، هـ: «الثلثان».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.