وقيل: يبعثهما الزوجان.
وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأةً أمينة، ولا يبعثوا حكمين؛ قال بعض العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسُّنة الجارية.
﴿مِنْ أَهْلِهِ﴾ يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين والأكملُ أن يكونا من أهلهما؛ كما ذَكر الله.
﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في ﴿يُرِيدَا﴾: للحكمين، وفي ﴿بَيْنَهُمَا﴾: للزوجين على الأظهر.
وقيل: الضميران للزوجين.
وقيل: للحكمين.
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ ابنُ عباس: الجارُ ذو القربى: هو القريب النَّسب، والجار الجنب: هو الأجنبي.
وقيل: ذو القربى: القريب المسكن منك، والجنب: البعيد المسكن عنك.
وحد الجوار (١) عند بعضهم: أربعون دارًا من كل ناحية.
﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ ابنُ عباس: الرفيق في السفر.
عليُّ بن أبي طالب: الزوجة.
(١) في د: «الجار».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.