ذلك علم الإمام أنه ترك ركناً، فلما سلم قام ليأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركناً، هل يتابعه المأموم الذي أتى بالركن، أم تكون صلاته تامة؟
فأجاب: يتابع إمامه، ولا يجزئه إتيانه به دون إمامه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا جاء المأموم والإمام في ركعة زائدة، هل يدخل مع الإمام فيها، ويعتد بها؟
فأجاب: المشهور في مذهب أحمد عدم الإجزاء، ولا يدخل فيها من علم أنها زائدة.
وأجاب الشيخ حمد بن عتيق: الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، ثم سها الإمام فجاء بخامسة، فلا يعتد بها.
وسئل: عن الإمام إذا سلم وقام المأموم، وسجد الإمام للسهو بعد قيام المسبوقين؟
فأجاب: إن استتموا قياماً لم يرجعوا، وإن لم يستتموا رجعوا وتابعوه، فيكون حكمه حكم القيام عن التشهد الأول.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن المأموم إذا قام ظاناً عليه ركعة؟
فأجاب: إذا قام المأموم بعد سلام إمامه ظاناً أن عليه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.