الأجنبي على المحادة، في باب الوليمة.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: لا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتجتنب الزينة من الثياب والكحل، والحناء والحلي والأدهان.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في إحداد ولو جاوزت أربعة أشهر وعشراً؟
فأجاب: الأمر كذلك، هي في إحداد حتى تضع حملها.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن بنت عشر تزوجت، فمات ولم يدخل بها، هل تجتنب الزينة ... إلخ؟
فأجاب: عليها عدة الوفاة والإحداد، وهو اجتناب الزينة، ويتقرر لها المهر المسمى.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: هل تحد في ثياب زوجها؟
فأجاب: وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحد في ثياب زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.