فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بالدراوردي … وفيه نظر فلم يحتجا بهما.
وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي، أبو إبراهيم، ويقال أبو يحيى، المدني تابعي ثقة وليس صحابيًّا.
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٢٢)، ولم يتنبه لهذه العلة وهي الإرسال.
وابنه يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جماعة من الثقات.
ونعيم بن حماد؛ قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا.
وإسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني؛ قال الحاكم كما في "لسان الميزان" (١/ ٤٣٤): "ارتبت في لقيه بعض الشيوخ".
وهناك علة أخرى وهي: الاختلاف على عبد الله بن أبي قتادة؛ قال الحافظ في "الإصابة" (١/ ٢٨٢): "وروى ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبي قتادة، حدثتني أمي، عن أبي أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه قبره إلى الكعبة".
قلت: ومما يؤيد أن التوجيه المقصود هو التوجيه في القبر بعد الموت ما أخرجه ابن سعد (٣/ ٦١٩) قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور الأنصاري كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء من السبعين فقدم المدينة قبل أن يهاجر النبي ﷺ فجعل يصلي نحو القبلة فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله ﷺ يضعه حيث يشاء وقال: وجهوني في قبري نحو القبلة فقدم النبي ﷺ بعدما مات فصلى عليه.
قلت: هذا إسناد ضعيف فيه علتان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>