فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، ولا من علماء الفروع.

(من سبح دبر كل صلاة مكتوبة مئةً، وكبر مئةً، وهلل مئةً، وحمد مئةً، غفر له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. س) أي: رواه النسائي عن أبي هريرة (١).

(أو من كُلٍّ) أي: يقول من كل واحد من الأذكار الأربعة (خمسًا وعشرين) أي: فيكون المجموع مئةً، و"أو" للتنويع من كلام المصنف، كنظائره سابقًا ولاحقًا. (س، حب، مس) أي رواه: النسائي، وابن حبان، والحاكم، عن زيد بن ثابت الأنصاري، قال: "أُمِروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثًا وثلاثين، ويكبروا ثلاثًا وثلاثين، فأتي رجل من الأنصار في منامه، فقيل: أمركم رسول الله ﷺ هكذا؟ قال: نعم. قال: اجعلوها خمسًا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: اجعلوه كذلك"، رواه النسائي - واللفظ له-، والحاكم في "المستدرك"، وابن حبان في "صحيحه" (٢)، كذا في "سلاح المؤمن".

لكن لا يخفى أنه ﷺ ما عمل به للمنام الذي ذكره، وإنما هو بتقرير


(١) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم ١٤١) وقال الألباني حديث منكر "السلسلة الضعيفة" (١٢٤٣)
(٢) أخرج النسائي (١/ ١٩٨) والحاكم (١/ ٢٥٣) وقال الحاكم: "صحيح الإسناد "السلسلة الصحيحة" (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>