<<  <  ص:  >  >>

١٠ - كون سفره لا ينقطع وهو لا أهل له، ولا مسكن، أو له أهل وهم معه. (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

* الأصل في مشروعية القصر أنه سنة، لفعله ﷺ وفعل خلفائه الأربعة. (٢/ ٣٢٥).

* البادية إذا حالوا محوال حقيقي لهم حكم المحوال (١)، وكونهم يقيمون بعض يوم من أجل مواشيهم لا يضر (٢). (٢/ ٣٢٥).

* إذا مر المسافر بقرية وتزوج فيها ذلك اليوم فيتم، أو مر وهي (٣) فيها. أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها، أو ماتت، أو طلقها فيقصر، فإن النبي ﷺ ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. (٢/ ٥ - ٣٢٦).

* جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، ويلزم من جمع العصر إلى الجمعة قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمع العصر فيها إلى الجمعة. (٢/ ٣٢٧).

* لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ولا لريح شديدة باردة. (٢/ ٣٢٨).

* مذهب الإمام أحمد ﵀ أوسع المذاهب في الجمع. (٢/ ٣٢٩).

* الشغل الذي يجوز الجمع من أجله، هو: الذي يحصل بتفويته نقص. (٢/ ٣٣٠).


(١) المحوال: هو السفر من جهة إلى أخرى قصدًا للمرابع وأماكن نزول الغيث. (القاسم).
(٢) لعل مراد الشيخ ﵀: أنهم يترخصون برخص السفر، إذا كانت الحال ما ذكر.
(٣) يعني: زوجته.

<<  <   >  >>