القول الأول: يباح قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، والسجود له.
وبهذا قال الحنفية (١) والإمام الشافعي وأصحابه (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤) .
القول الثاني: يكره قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، ويكره السجود له.
وبهذا قال الإمام مالك، وأصحابه (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١ / ٢١٨، وبدائع الصنائع ١ / ١٩٢ - ١٩٣، وفتح القدير ٢ / ٢٧.(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢١٦.(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٨٠، والفروع ٢ / ١١٢.(٤) ينظر: المحلى ٥ / ٦٠.(٥) ينظر: الموطأ ١ / ٢٠٦، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ٣٥١، الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٠١، وحاشية العدوي ١ / ٣٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.